الشيخ علي پناه الاشتهاردي
99
مدارك العروة
بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا ، والمتردّد ثلاثين يوما ، والمكاري ونحوه ، والعاصي بسفره ، فإنّه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم ، وبالعكس . مسألة 1 - إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه ، وإذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو تناول فلا ، وإن استحبّ له الإمساك بقية النهار .
--> ( 1 ) لعلّ المراد تلخيص الخلاف وهو كما في الذريعة : ج 4 ، ص 423 للشيخ مفلح بن الحسن بن رشد ( راشد خ ل ) ابن صلاح الصيمري ( إلى أن قال ) وينقل عنه صاحب الجواهر في كتاب الذبائح وغيره ( انتهى ) ، ويحتمل أن يكون المراد تلخيص المرام في معرفة الأحكام للعلَّامة الحلَّي ( ره ) كما في الذريعة : ج 4 ، ص 427 ، واللَّه العالم .